السيد الخوئي
101
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحباباً . والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة . السؤال هو : إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلًا ففي هذه الصورة ، ما حكم صلاتها وصومها ؟ بسمه تعالى إذا كانت معتقدةً لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل ، وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل ، والله العالم . سؤال ( 271 ) مَن كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليها البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم ؟ بسمه تعالى إذا كانت مريضة لا تتمكن من استعمال الماء ، فلا بأس بأن تتيمم مع البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم ، وأما إذا أمكنها استعمال الماء فلا تصل النوبة إلى التيمم ، والله العالم . * حكم الاحتقان بالمائع سؤال ( 272 ) هل الاحتقان بالمائع في قبل المرأة مفطر أم لا ؟ وهل فيه القضاء والكفارة لو أتت به المرأة وهي : أ / عالمة بالحكم فأتت بالمحقن عمداً أو سهواً ؟ ب / جاهلة بالحكم ؟ ج / شاكة بالمفطرية ؟ ملاحظة : الرجاء بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة إن أمكن . بسمه تعالى الاحتقان بالمائع في قبل المرأة ليس بمفطر ، وهكذا أيضاً رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والله العالم .